(Forum Kajian Ilmiah Nusantara)
Asilah:
Dewasa ini, marak sekali di masjid-masjid membuat kelompok panitia zakat, untuk menerima jasa pengumpulan zakat, pendataan mustahiq (penerima zakat), dan pendistribusiannya. Dengan tujuan untuk memakmurkan masjid itu dan syiar Islam. Namun yang menjadi problem, para ta'mir kebingungan menentukan biaya oprasional untuk mereka, seperti ongkos mengantarkan zakat kepada mustahiq, upah panitia, dsb. Akhirnya salah satu ta'mir masjid berinisiatif untuk mengambilkannya dari uang yang ada di kotak amal masjid itu. Problem kedua, para panitia zakat tersebut kebingungan mencari mustahiq dari delapan golongan orang yang boleh menerima zakat. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberikannya kepada satu golongan saja, yaitu orang faqir.
Pertanyaan:
1. Bolehkah mengambil kas masjid untuk biaya operasional (upah panitia, ongkos mengantar zakat, dll) dengan niat di atas?
2. Bolehkah panitia hanya mendistribusikan zakat kepada orang faqir dan mengenyampingkan mustahiq yang lainya?
Jawaban (1):
Tidak boleh, karena tidakan tersebut (pembentukan panitia zakat) tidak termasuk dalam kategori memakmurkan dan maslahat masjid.
Keterangan:
1. Setatus uang kas masjid jika ditinjau dari sumber penggalangannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:
a. Harta untuk 'imaroh masjid (pembangunan / renovasi masjid), ini bisa berasal dari:
-Hibah & shodaqoh yang mana si pemberi menentukannya untuk 'imaroh.
-Harta yang dihasilkan dari wakafan yang mana wakif menentukan khusus untuk 'imaroh masjid, seperti pekarangan, sawah, kebun dll.
b. Harta untuk masholih (kemaslahatan masjid), ini berasal dari:
-Hibah & shodaqoh yang mana sipemberi menentukannya untuk masholih masjid.
-Harta dari penghasilan wakaf untuk masholeh masjid semisal pekarangan, sawah, kebun dll.
-Barang milik masjid yang disiagakan.
-Dari penjualan harta milik masjid yang dijual, dan hasil dari penjualan barang wakafan untuk masjid yaitu barang-barang yang menurut ulama boleh dijual dengan persyaratannya, seperti kayu, tikar yang sudah tidak bisa dipakai, dll.
c. Harta yang muthlak (Tidak ditentukan pengalokasiannya oleh pemberi), ini bisa berasal dari:
-Hibah & shodqoh yang mutlak pemberiannya tanpa diembel-embel, seperti dua peraktek di atas.
-Penghasilan dari wakafan untuk masjid yang oleh wakif nya tidak ditentukan.
2. Tashorruf (alokasi) dari tiga harta masjid di atas adalah sebagai berikut:
a.Harta 'imaroh ditashorufkan untuk pembangunan, renovasi, perbaikan (reparasi), ngecet, membeli alat-alat bangunan, dan hal-hal yang berkaitan dengan fisik masjid. Juga untuk membayar qoyim (pengurus 'imaroh), sebab tugasnya mengurusi hal tersebut.
b.Harta masholeh:
-Boleh diitasarufkan ke yang berhubungan dengan fisik seperti tashoruf untuk 'imaroh.
-Dan boleh ke non fisik seperti untuk membayar Pengurus 'imaroh, takmir, pengajar ngaji di masjid, imam, prabot masjid, membeli perlengkapan masjid, seperti tikar, lampu, minyak, dsb. Dan boleh untuk membeli kopi dan rokok yang dapat membuat senang orang-orang yang salat di masjid itu.
c.Harta yang mutlak alokasinya ke 'imaroh, seperti yang di sampaikan oleh Imam al-Baghowi. Akan tetapi boleh juga tashorrufkan ke masholih menurut pendapat Imam al-Ghazali.
Catatan:
1. Untuk uang yang berasal dari kotak amal, proposal atau cara lainnya, dilihat dari tujuan dari penggalangan yang ada di kotak tersebut, seperti kotak yang tertera keterangan untuk pembangunan (i'maroh), untuk kemaslahatan masjid (masholih), atau tidak dikasih keterangan (muthlak).
2. Bagi pengurus masjid sebaiknya tidak mencampur harta masjid dari berbagai sumber seperti diatas.
Referensi:
١.رسالة الاماجد فى احكام المسجد (٣١-٣٢)
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام (١)، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا ,
, وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح
(١) والذي اقتضاه افتاء با مخرمة ان هذه الثلاثة لا يجوز للناظر خلطها الا اذا اتحد مصرفها
٢.بغية المسترشدين (ج1/ص367)
فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف
شاء ولا يعد لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة.
٣.حاشية قليوبي وعميرة – (10 / 42)
الحكم الاول : ماالمراد بعمارة المساجد فى الاية الكريمة ؟ ذهب بعض العلماء الى ان المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها وهذه هي العمارة الحسية ويدل عليه قوله عليه وسلم : من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة . وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه . وهذه هي العمارة المعنوية التي هي الغرض الأسمى من بناء المساجد . ولا مانع ان يكون المراد بالآية النوعين : الحسية والمعنوية , وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه والمقام يقتضيه . قال ابو بكر الجصاص وعمارة المسجد تكون بمعنيين احدهما زيارته والمكث فيه والاخرى بناؤه وتجديدما استرم منه
٤. روضة الطالبين وعمدة المفتين ٣٦٠/٥
فُرُوعٌ : عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ هِيَ الْبِنَاءُ وَالتَّرْمِيمُ وَالتَّجْصِيصُ لِلْأَحْكَامِ وَالسَّلَالِمُ وَالسَّوَارِي وَالْمَكَانِسُ وَالْبَوَارِي لِلتَّظْلِيلِ أَوْ لِمَنْعِ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ لِتَدْفَعَهُ لِنَحْوِ شَارِعٍ وَالْمَسَّاحِي وَأُجْرَةُ الْقَيِّمِ وَمَصَالِحِهِ تَشْمَلُ ذَلِكَ ، وَمَا لِمُؤَذِّنٍ وَإِمَامٍ وَدُهْنٍ لِلسِّرَاجِ وَقَنَادِيلَ لِذَلِكَ ،
وَقَفَ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، لَا يَجُوزُ صَرْفُ الْغَلَّةِ إِلَى النَّقْشِ، وَالتَّزْوِيقِ، وَذَكَرَ فِي «الْعُدَّةِ» أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ أُجْرَةِ الْقَيِّمِ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَيِّمَ يَحْفَظُ الْعِمَارَةَ، قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ الْبَوَارِي، وَلَا يُشْتَرَى الدُّهْنُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ، وَأَكْثَرُ مَنْ تَعَرَّضَ لِلْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى مِنْهُ الدُّهْنُ، وَلَا الْحَصِيرُ. وَالتَّجْصِيصُ الَّذِي فِيهِ إِحْكَامٌ مَعْدُودٌ مِنَ الْعِمَارَةِ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ جَازَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ سُلَّمٌ لِصُعُودِ السَّطْحِ، وَمَكَانِسُ يُكْنَسُ بِهَا، وَمَسَاحِيُّ لِنَقْلِ التُّرَابِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لِحِفْظِ الْعِمَارَةِ، وَلَوْ كَانَ يُصِيبُ بَابَهُ الْمَطَرُ، وَيُفْسِدُهُ جَازَ بِنَاءُ ظُلَّةٍ مِنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ،
٥.[النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٥٩/٥]
وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ: أَنَّ الْمَوْقُوفَ لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لَا يُشْتَرَى بِهِ شَيْءٌ أَصْلًا، لِأَنَّ الْوَاقِفَ وَقَفَ عَلَى الْعِمَارَةِ.
٦.فتح الاله المنان ص 150
الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والإمام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الأهم فالأهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذا فضل من عمارته ولم يكن ثم ما هو أهم منه من المصالح
٧.[النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٦٠/٥]
وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ، لَمْ يَجُزِ النَّقْشُ وَالتَّزْوِيقُ، وَيَجُوزُ شِرَاءُ الْحُصْرِ وَالدُّهْنِ، وَالْقِيَاسُ جَوَازُ الصَّرْفِ إِلَى الْإِمَامِ، وَالْمُؤَذِّنِ أَيْضًا، وَالْمَوْقُوفُ عَلَى الْحَشِيشِ، وَالسَّقْفِ لَا يُصْرَفُ إِلَى الْحَصِيرِ
٨.[النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٦٠/٥]
وَقَفَ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، لَا يَجُوزُ صَرْفُ الْغَلَّةِ إِلَى النَّقْشِ، وَالتَّزْوِيقِ، وَذَكَرَ فِي «الْعُدَّةِ» أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ أُجْرَةِ الْقَيِّمِ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَيِّمَ يَحْفَظُ الْعِمَارَةَ، قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ الْبَوَارِي، وَلَا يُشْتَرَى الدُّهْنُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ، وَأَكْثَرُ مَنْ تَعَرَّضَ لِلْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى مِنْهُ الدُّهْنُ، وَلَا الْحَصِيرُ. وَالتَّجْصِيصُ الَّذِي فِيهِ إِحْكَامٌ مَعْدُودٌ مِنَ الْعِمَارَةِ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ جَازَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ سُلَّمٌ لِصُعُودِ السَّطْحِ، وَمَكَانِسُ يُكْنَسُ بِهَا، وَمَسَاحِيُّ لِنَقْلِ التُّرَابِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لِحِفْظِ الْعِمَارَةِ، وَلَوْ كَانَ يُصِيبُ بَابَهُ الْمَطَرُ، وَيُفْسِدُهُ جَازَ بِنَاءُ ظُلَّةٍ مِنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ،
٩.[النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٦٠/٥]
وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، وَجَوَّزْنَاهُ، قَالَ الْبَغَوِيُّ: هُوَ كَالْوَقْفِ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، وَفِي «الْجُرْجَانِيَّاتِ» فِي جَوَازِ الصَّرْفِ إِلَى النَّقْشِ، وَالتَّزْوِيقِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَجْهَانِ، وَفِي «فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ» : أَنَّهُ يَجُوزُ هُنَا صَرْفُ الْغَلَّةِ إِلَى الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ بِنَاءُ مَنَارَةٍ لِلْمَسْجِدِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَجُوزَ بِنَاءُ الْمَنَارَةِ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا،
١٠.بغية المسترشدين ٦٥-٦٦
ﻓﻤﺎ ﻳﺠﻤﻌﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺒﺬﻟــﻮﻧﻪ ﻟﻌﻤﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﻧﺬﺭ ﺍﻭ ﻫﺒﺔ ﻭﺻﺪﻗﺔ ﻣﻘﺒﻮﺿﻴﻦ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻬﺪﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻻﻟﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺦ
١١.شرح البهجة الوردية ج 3 ص 266
( قوله فيصير مسجدا الخ ) ومثله من ياخذ من الناس اموالا ليبني بها نحو مدرسة او رباط او بئر او مسجد فيصير مابناه كذالك بمجرد بنائه اه ق ل علي الجلال.
١٢.ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺍﻟﻮﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺀ 3 ﺻﺤـ : 366 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﻤﻴﻨﻴﺔ
( ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻓَﻴَﺼِﻴْﺮُ ﻣَﺴْﺠِﺪًﺍ ﺇﻟﺦ ) ﻭَﻣِﺜْﻠُﻪُ ﻣَﻦْ ﻳَﺄْﺧُﺬُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺃَﻣْﻮَﺍﻻً ﻟِﻴَﺒْﻨِﻲَ ﺑِﻬَﺎ ﻧَﺤْﻮَ ﻣَﺪْﺭَﺳَﺔٍ ﺃَﻭْ ﺭِﺑَﺎﻁٍ ﺃَﻭْ ﺑِﺌْﺮٍ ﺃَﻭْ ﻣَﺴْﺠِﺪٍ ﻓَﻴَﺼِﻴْﺮُ ﻣَﺎ ﺑَﻨَﺎﻩُ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺑِﻤُﺠَﺮَّﺩِ ﺑِﻨَﺎﺋِﻪِ ﺍﻫـ ﻕ ﻝ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺠَﻼَﻝِ
١٣.ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ 6 ﺻﺤـ : 250 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦُ ﺃَﺑُﻮْ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻛَﺬَﺍ ﻟَﻮْ ﺃَﺧَﺬَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻟِﻴَﺒْﻨِﻲَ ﺑِﻪِ ﺯَﺍﻭِﻳَﺔً ﺃَﻭْ ﺭِﺑَﺎﻃًﺎ ﻓَﻴَﺼِﻴﺮَ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺑِﻤُﺠَﺮَّﺩِ ﺑِﻨَﺎﺋِﻪِ ( ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦُ ﺃَﺑُﻮ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺇﻟﺦ ) ﺃَﻗَﺮَّﻩُ ﺍﻟﻨِّﻬَﺎﻳَﺔُ ( ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻟِﻴَﺒْﻨِﻲَ ﺇﻟﺦ ) ﺷَﺎﻣِﻞٌ ﻟِﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤَﻮَﺍﺕِ ﺑِﺄَﻥْ ﻳَﺸْﺘَﺮِﻱَ ﺃَﺭْﺿًﺎ ﻭَﻳَﺒْﻨِﻲَ ﻓِﻴْﻬَﺎ ﻧَﺤْﻮَ ﺍﻟﺮِّﺑَﺎﻁِ ( ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻓَﻴَﺼِﻴﺮُ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺇﻟﺦ ) ﻭَﻟَﻮْ ﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺼِﺪِ ﺍْﻵﺧِﺬُ ﻣَﺤَﻼًّ ﺑِﻌَﻴْﻨِﻪِ ﺣَﺎﻝَ ﺍْﻷَﺧْﺬِ ﻫَﻞْ ﻳَﺼِﺢُ ﺫَﻟِﻚَ ﻭَﻳُﺘَﺨَﻴَّﺮُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﺤَﻞِّ ﺍﻟَّﺬِﻱْ ﻳُﺒْﻨَﻰ ﻓِﻴﻪِ ﺃَﻭْ ﻻَ ﺑُﺪَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺘَّﻌْﻴِﻴْﻦِ ؟ ﻓِﻴْﻪِ ﻧَﻈَﺮٌ ﻭَﻻَ ﻳَﺒْﻌُﺪُ ﺍﻟﺼِّﺤَّﺔُ ﺗَﻮْﺳِﻌَﺔً ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﻈَﺮِ ﻟِﺠِﻬَﺔِ ﺍﻟْﻮَﻗْﻒِ ﻣَﺎ ﺃَﻣْﻜَﻦَ ﺛُﻢَّ ﻟَﻮْ ﺑَﻘِﻲَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪَّﺭَﺍﻫِﻢِ ﺍﻟَّﺘِﻲْ ﺃَﺧَﺬَﻫَﺎ ﻟِﻤَﺎ ﺫُﻛِﺮَ ﺷَﻲْﺀٌ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺒِﻨَﺎﺀِ ﻓَﻴَﻨْﺒَﻐِﻲْ ﺣِﻔْﻈُﻪُ ﻟِﻴَﺼْﺮِﻑَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻳَﻌْﺮِﺽُ ﻟَﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺼَﺎﻟِﺢِ ﺍﻫـ ﻉ ﺵ
Jawaban (2):
Boleh menurut Imam Tsalasah (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Bahkan hal ini dianjurkan oleh Imam Ibhnu Ujail.
Keterangan:
Ada tiga masalah yang boleh difatwakan keluar dari mazhab, dalam bab zakat:
1. Memindah harta zakat
2. Memberikan zakat kepada satu orang
3. Memberikannya ke satu golongan
Referensi:
بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين ٢٩١
"(مسألة : ي ش) : لا خفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف في الزكاة والفطرة ، ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد ، وأفتى به ابن عجيل والأصبعي ، وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر ، ويجوز تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها إلى شخص واحد ، كما أفتى به ابن عجيل وغيره"
نهاية الزين ١٨٢
"قَالَ ابْن عجيل اليمني ثَلَاث مسَائِل فِي الزَّكَاة يُفْتى فِيهَا على خلاف الْمَذْهَب نقل الزَّكَاة وَدفع زَكَاة وَاحِد لوَاحِد وَدفعهَا إِلَى صنف وَاحِد
قَالَ وَلَو كَانَ الشَّافِعِي حَيا لأفتى بذلك وَاخْتَارَ جمع جَوَاز دفع زَكَاة الْفطر إِلَى ثَلَاثَة فُقَرَاء أَو مَسَاكِين وَآخَرُونَ جَوَازه لوَاحِد وَأطَال بَعضهم فِي الِانْتِصَار لَهُ"